وإن كان مما يتضرر به ، فالكلام في وجوب أدائه وعدمه ما مر في
بحث الاستطاعة ، ولكنه ليس مصدودا مع إمكان الأداء ، كما مر بيانه في
المسألة السابعة .
ولو أمكن المحاربة والمقاتلة مع العدو ، فمع عدم ظن الغلبة يكون
مصدودا ، ويثبت له حكم الصد ، ومع ظن الغلبة لا يصدق الصد ، فلا تثبت
أحكامه .
وأما وجوب القتال أو جوازه أو عدم جوازه حينئذ ، فهو أمر آخر غير
مسألة الصد ، ولتحقيقه مقام آخر .
مستند الشيعة — صفحة 141
مساهمون: المحقق النراقي
ص١٤١