تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
من أفعالها بعد دخول مكة ، والسعي خاصة أيضا ، لصدق المصدود من الحج أو العمرة ، وعدم ثبوت جواز الاستنابة في الأفعال لمثله ، ولا دليل على صحة عمرته أو حجه .
المسألة الخامسة : لا يسقط الحج المستقر في الذمة قبل عام الصد بالصد ، ولا مع بقاء الاستطاعة إلى العام المقبل ، ويسقط لو كان ذلك العام عام أول استطاعته وانتفت الاستطاعة . ويسقط المندوب ، أي لا يجب إتمامه - كما أوجبه أبو حنيفة وأحمد في رواية ( 1 ) - للأصل ، والاجماع ، كما هو ظاهر التذكرة والمنتهى ( 2 ) ، وإنما يقضيه ندبا .
المسألة السادسة : لو كان هناك مسلك آخر غير ما فيه الصد فلا صد ، ولو كان أطول وأمكن الوصول منه . ولو خشي الفوات منه لبعده لم يتحلل ، لعدم صدق الصد والرد ، بل يسلكه إلى أن يتحقق الفوات ، ثم يتحلل بالعمرة المفردة كما هو شأن من فاته الحج ، أو يعدل من العمرة المتمتع بها إلى الافراد .
المسألة السابعة : المحبوس بدين يقدر على أدائه ليس مصدودا ، والوجه ظاهر . وبدين لا يقدر على أدائه مصدود على الأقوى ، لصدق المصدود من الحج عليه ، لأنه بمعنى الممنوع لغة كيف ما كان . نعم ، مقتضى الروايات اختصاصه بما إذا كان المنع بغير المرض ،
هامش
( 1 ) انظر المغني لابن قدامة 3 : 375 ، والشرح الكبير 3 : 536 ، وبداية المجتهد 1 : 355 . ( 2 ) التذكرة 1 : 396 ، المنتهى 2 : 847 .