سيما بضميمة الاجماع المركب - كاف في إثبات المطلوب .
نعم ، يكره التأخير .
لفتوى الأجلة ، كما في النافع والشرائع والمنتهى والارشاد والتحرير
والتلخيص ( 1 ) .
وللعلة المذكورة في صحيحة ابن سنان المتقدمة .
المسألة الثالثة : يستحب لمن يمضي إلى طواف الحج الغسل وتقليم
الأظفار وأخذ الشارب .
لرواية عمر بن يزيد : ( ثم احلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ،
وخذ من شاربك ، وزر البيت ، وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم
قدمت مكة ) ( 2 ) .
ولو اغتسل لذلك بمنى جاز ، للأصل ، ورواية الحسين ( 3 ) .
ولو اغتسل نهارا وطاف ليلا أجزأه الغسل ما لم يحدث ما يوجب
الوضوء .
لموثقة إسحاق : عن غسل الزيارة يغتسل الرجل بالنهار ويزور في
الليل بغسل واحد ، يجزئه ذلك ؟ قال : ( يجزئه ما لم يحدث ما يوجب
وضوء ، فإن أحدث فليعد غسله بالليل ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) النافع : 92 ، الشرائع 1 : 265 ، المنتهى 2 : 767 ، الإرشاد 1 : 335 ، التحرير
1 : 109 .
( 2 ) التهذيب 5 : 250 / 848 ، الوسائل 14 : 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2 .
( 3 ) الكافي 4 : 511 / 1 ، التهذيب 5 : 250 / 849 ، الوسائل 14 : 248 أبواب زيارة
البيت ب 3 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 511 / 2 ، وفي التهذيب 5 : 251 / 850 ، الوسائل 14 : 248 أبواب
زيارة البيت ب 3 ح 2 ، بتفاوت .