المسألة السابعة : قد سبق وجوب تأخير الطواف عن الحلق أو
التقصير على المتمتع ، وكذلك يجب عليه تأخير طواف حجه وسعيه عن
الوقوفين عند جمهور الأصحاب ، كما في الذخيرة ( 1 ) ، بل بالاجماع
المحكي عن الغنية والمنتهى والمعتبر والتذكرة وفي المدارك ( 2 ) .
ويستدل عليه بصحيحة ابن عمار : عن المتمتع متى يزور البيت ؟
قال : ( يوم النحر أو من الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ،
موسع عليهما ) ( 3 ) .
ومحمد : عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : ( يوم النحر ) ( 4 ) .
وعمر بن يزيد : ( ثم احلق رأسك ، واغتسل ، وقلم أظفارك ، وخذ
من شاربك ، وزر البيت وطف به أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت
بمكة ) ( 5 ) .
أمر بالحلق والزيارة بعده بلفظة : ( ثم ) الدالة على التراخي والترتيب ،
هامش
( 1 ) الذخيرة : 641 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 576 ، المنتهى 2 : 708 ، المعتبر 2 : 340 ، التذكرة
1 : 367 ، المدارك 8 : 186 .
( 3 ) التهذيب 5 : 249 / 844 ، الإستبصار 2 : 291 / 1036 ، الوسائل 14 : 245
أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8 .
( 4 ) التهذيب 5 : 249 / 841 ، الإستبصار 2 : 290 / 1030 ، الوسائل 14 : 244
أبواب زيارة البيت ب 1 ح 5 .
( 5 ) التهذيب 5 : 250 / 848 ، الوسائل 14 : 247 أبواب زيارة البيت ب 2 ح 2 .