النحر أو من ليلته ، ولا يؤخر ذلك ) ( 1 ) .
ونحوها صحيحة عمران الحلبي ( 2 ) .
وإلى الغد ، لقصور ما مر من الأخبار - الناهية عن التأخير - لاثبات الحرمة .
ولصحيحة ابن عمار المتقدمة ( 3 ) .
والأخرى : عن المتمتع متى يزور البيت ؟ قال : ( يوم النحر أو من
الغد ، ولا يؤخر ، والمفرد والقارن ليسا بسواء ، موسع عليهما ) ( 4 ) .
وإلى يوم النفر الثاني ، وفاقا للحلي والغنية والكافي ( 5 ) وأكثر
المتأخرين ( 6 ) ، بل غير نادر منهم .
لقصور ما مر عن إفادة الحرمة عن الغد .
ولموثقة إسحاق : عن زيارة البيت تؤخر إلى يوم الثالث ، قال :
( تعجيلها أحب إلي ، وليس به بأس إن أخره ) ( 7 ) .
وصحيح ابن سنان : ( لا بأس أن تؤخر زيارة البيت إلى يوم النفر ،
إنما يستحب تعجيل ذلك مخافة الأحداث والمعاريض ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 511 / 3 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7 .
( 2 ) التهذيب 5 : 249 / 843 ، الإستبصار 2 : 291 / 1032 ، الوسائل 14 : 245
أبواب زيارة البيت ب 1 ح 7 .
( 3 ) في ص : 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 249 / 844 ، الإستبصار 2 : 291 / 1036 ، الوسائل 14 : 245
أبواب زيارة البيت ب 1 ح 8 .
( 5 ) الحلي في السرائر 1 : 602 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 582 ، الكافي في الفقه : 195 .
( 6 ) انظر الدروس 1 : 457 ، الحدائق 17 : 274 ، الذخيرة : 685 .
( 7 ) الفقيه 2 : 244 / 1170 ، التهذيب 5 : 250 / 845 ، الإستبصار 2 :
291 / 1033 ، الوسائل 14 : 246 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 10 .
( 8 ) الفقيه 2 : 245 / 1171 ، التهذيب 5 : 250 / 846 ، الإستبصار 2 :
291 / 1034 ، الوسائل 14 : 245 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 9 .