والمروي في السرائر عن نوادر البزنطي : عن رجل أخر الزيارة إلى
يوم النفر ، قال : ( لا بأس ) ( 1 ) .
خلافا للمحكي عن المفيد والسيد والديلمي والنافع وموضع من
الشرائع والارشاد والتذكرة والمنتهى ( 2 ) ، وقيل : جماعة من المتأخرين ( 3 ) .
للأخبار المتقدمة القاصرة عن إفادة الحرمة حتى من جهة قوله :
( موسع عليهما ) ، إذ في رفع الاستحباب أيضا نوع توسعة .
ومن ذلك يظهر ضعف ما أجيب به عن روايات التأخير من الحمل
على غير المتمتع ، حملا للمطلق على المقيد .
وإلى آخر ذي الحجة ، وفاقا للحلي ( 4 ) ، وهو ظاهر الاستبصار ( 5 ) ،
وحكي عن المختلف ( 6 ) ، ونسبه إلى سائر المتأخرين ، واختاره في
المفاتيح ( 7 ) وشرحه ، ونسبه في الأخير أيضا إلى أكثر متأخري أصحابنا .
للأصل ، ولصحيحتي الحلبي وهشام بن سالم :
الأولى : عن رجل نسي أن يزور البيت حتى أصبح ، قال : ( ربما
أخرته حتى تذهب أيام التشريق ، لكن لا يقرب النساء والطيب ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) مستطرفات السرائر : 35 / 48 ، الوسائل 14 : 246 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 11 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 420 ، السيد في جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف
المرتضى 3 ) : 69 ، الديلمي في المراسم : 114 ، النافع : 92 ، الشرائع 1 : 265 ،
الإرشاد 1 : 335 ، التذكرة 1 : 391 ، المنتهى 2 : 767 .
( 3 ) انظر الرياض 1 : 404 .
( 4 ) السرائر 1 : 602 .
( 5 ) الإستبصار 2 : 291 .
( 6 ) المختلف : 309 .
( 7 ) المفاتيح 1 : 363 .
( 8 ) الفقيه 2 : 245 / 1172 ، التهذيب 5 : 250 / 847 ، الإستبصار 2 :
291 / 1035 ، الوسائل 14 : 243 أبواب زيارة البيت ب 1 ح 2 بتفاوت .