و : ( حتى يستتمه ) - كما في التهذيب بإسناده المختص به من
الاستتمام - فغير جيد ، لجواز أن يكون المراد منه إتمام طواف آخر ، بل هو
الظاهر من قوله ( حتى يستتمه ) ، مضافا إلى عدم دلالة ( يعيد ) على الوجوب .
والايراد على الأوليين بأن مقتضاهما كون منتهى الطواف الوصول إلى
الحجر ، وذلك لا ينافي الزيادة الخارجة من الطواف ، وعلى الثانيتين بقصور
السند .
مردود بأن المراد من الزيادة الخارجة إن كان من غير الطواف فلا
كلام فيه ، وإن كان من الطواف فمنافاتها للختم بالحجر ظاهرة ، فإنه لا
يصدق الختم بالحجر ، سيما مع قصد كون الزيادة جزا من الأول ، كما
هو المفروض .
وبأن ضعف السند غير ضائر ، مع أن ما ذكر له جابر .
وظاهر المدارك والذخيرة الميل إلى عدم التحريم ( 1 ) ، للأصل .
مضافا إلى الأخبار المصرحة بأن من زاد شوطا يضيف إليه ستة
ويجعلهما طوافين ، من غير تفصيل بين السهو والعمد ، إما مطلقا ،
كصحيحة محمد ( 2 ) ورفاعة ( 3 ) ، أو في خصوص الفريضة ، كصحيحتي
محمد ( 4 ) والخزاز ( 5 ) ، ولو كانت الزيادة محرمة لما جاز ذلك ، لاقتضاء النهي
هامش
( 1 ) المدارك 8 : 138 ، 139 ، الذخيرة : 636 .
( 2 ) التهذيب 5 : 472 / 1661 ، الوسائل 13 : 366 أبواب الطواف ب 34 ح 12 .
( 3 ) التهذيب 5 : 112 / 363 ، الإستبصار 2 : 218 / 749 ، الوسائل 13 : 365
أبواب الطواف ب 34 ح 9 .
( 4 ) التهذيب 5 : 152 / 502 ، الإستبصار 2 : 240 / 835 ، الوسائل 13 : 366
أبواب الطواف ب 34 ح 10 .
( 5 ) الفقيه 2 : 248 / 1191 ، الوسائل 13 : 367 أبواب الطواف ب 34 ح 13 .