الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة ، وكذا السعي ) ( 1 ) .
ورواية أبي كهمش : عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال : ( إن
ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه وقد أجزاء عنه ، وإن لم يذكر حتى يبلغه
فليتم أربعة عشر شوطا ، وليصل أربع ركعات ) ( 2 ) .
فإن وجوب القطع لا يكون إلا مع تحريم الزيادة ، وورودها في
الناسي غير ضائر ، للأولوية والاجماع المركب . . ولا الأمر بالاتمام لو تجاوز
عن الركن ، لأنه حكم ثبت في الناسي بالدليل ولا يثبت منه في العامد .
وموثقة أبي بصير ، وفيها : أنه قد طاف وهو متطوع ثمان مرات وهو
ناس ، قال : ( فليتمه طوافين ثم يصلي أربع ركعات ، أما الفريضة فليعد
حتى يتم سبعة أشواط ) ( 3 ) .
وأما الاستدلال بصحيحة أبي بصير : عن رجل طاف بالبيت ثمانية
أشواط المفروض ، قال : ( يعيد حتى يثبته ) ( 4 ) .
بالثاء المثلثة والباء المفردة والتاء المثناة الفوقانية - من الاثبات - كما
في بعض النسخ .
وبالتاء المثناة الفوقانية والباء المفردة والياء المثناة التحتانية والنون
أخيرا - على صيغة التفعل - كما في بعض آخر .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 151 / 498 ، الإستبصار 2 : 239 / 831 ، الوسائل 13 : 366
أبواب الطواف ب 34 ح 11 بتفاوت يسير .
( 2 ) الكافي 4 : 418 / 10 وفيه صدر الحديث ، التهذيب 5 : 113 / 367 ، الإستبصار
2 : 219 / 753 ، الوسائل 13 : 364 أبواب الطواف ب 34 ح 3 ، 4 .
( 3 ) الكافي 4 : 417 / 6 ، التهذيب 5 : 114 / 371 ، الوسائل 13 : 364 أبواب
الطواف ب 34 ح 2 .
( 4 ) الكافي 4 : 417 / 5 ، الوسائل 13 : 363 أبواب الطواف ب 34 ح 1 .