تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
البحث الأول في رمي جمرة العقبة ويقال لها : القصوى أيضا . وهي أقرب الجمرات الثلاث إلى مكة ، والخارج من مكة إلى منى يصل أولا إليها في يسار الطريق ، وهي منصوبة اليوم في جدار عظيم متصل بتل بحيث تظهر جهتها الواحدة . ورميها بالجمار في ذلك اليوم واجب ، بلا خلاف يعلم ، كما عن التذكرة والمنتهى والذخيرة ( 1 ) ، بل مطلقا كما في غيرها ( 2 ) . وأما ما وقع في بعض كلمات الشيخ - من أن الرمي سنة ( 3 ) - فأراد به مقابل الفرض ، بمعنى : ما ثبت وجوبه من الكتاب ، صرح بذلك في السرائر ، ثم قال : لا خلاف عندنا في وجوبه ولا أظن أحدا من المسلمين خالف فيه ( 4 ) ، كذا قيل ( 5 ) . وفيه : أن قول صاحب السرائر ذلك إنما هو في مطلق الرمي بعد الرجوع إلى منى ، وأما رمي جمرة العقبة يوم النحر فقال فيه : وينبغي أن يرمي يوم النحر جمرة العقبة ( 6 ) . وظاهر ذلك الاستحباب كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 376 ، المنتهى 2 : 729 ، الذخيرة : 662 . ( 2 ) انظر كشف اللثام 1 : 359 . ( 3 ) كما في الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 234 . ( 4 ) السرائر 1 : 591 . ( 5 ) انظر المدارك 8 : 6 . ( 6 ) السرائر 1 : 606 .