تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
التحريم ، لاحتمال الجملة الخبرية . وخلافا للمحكي عن صريح القاضي ( 1 ) وظاهر الأكثر ، فيحرم ، للصحيحة . أقول : قد استدلوا لمرجوحية التجاوز عنه في الإفاضة من منى إلى عرفات ومن المشعر إلى منى بهذه الصحيحة ، وهو يتوقف على ثبوت جواز هذا النحو من الاستعمال في المعنيين ، وهو غير معلوم ، ولذا ذكر بعضهم الكراهة في الثاني خاصة ( 2 ) . وأورد في الكافي الصحيحة في الإفاضة من المشعر ( 3 ) ، وفي التهذيب في الإفاضة من منى ( 4 ) ، ومع ذلك فالاستدلال بها على أحدهما أو كليهما مشكل ، إلا أن يكون النظر إلى كل من الاحتمالين المقتضي لرجحان الاحتياط ، ولكن الأمر فيه سهل ، لكفاية فتوى الأصحاب في إثبات الاستحباب . والمستحب عدم قطع الوادي بتمامه ، لأنه المستفاد من الصحيحة وظاهر الأكثر ، وقد يقال باستحباب عدم قطع بعضه أيضا ، بل قد يجعل ذلك أحوط .
ومنها : أن يهرول ويسعى - أي يسرع في المشي - إن كان ماشيا ويحرك دابته إن كان راكبا في وادي محسر بتمامه ، كما هو صريح السرائر ( 5 ) وظاهر الأكثر . كما في صحيحة ابن عمار : ( إذا مررت بوادي محسر - وهو : واد عظيم بين جمع ومنى وهو إلى منى أقرب - فاسع فيه حتى تجاوزه ، فإن
هامش
( 1 ) المهذب 1 : 254 . ( 2 ) السرائر 1 : 589 . ( 3 ) الكافي 4 : 468 . ( 4 ) التهذيب 5 : 178 . ( 5 ) السرائر 1 : 589 .
مستند الشيعة — صفحة 280 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث