رأسه ) : ( ويذبح شاته ) ( 1 ) .
وحمل الحج المنفي في هذه الأخبار على ا لحج الكامل والأمر بجعلها
عمرة على الاستحباب فاسد ، لمنافاته لفورية الحج ، التي هي إجماع من
المسلمين ، وغير مناسب لقوله : ( ليس من الناس في شئ ) ، ولقوله : ( هي
عمرة مفردة ) ، ولسؤال السائل في كثير منها .
وكذا حمل تلك الأخبار على من ترك الموقفين اختيارا ، إذ المختار
في ترك عرفة ليس له الحج إلى طلوع الشمس أيضا ، مع أنها ظاهرة كلا في
المضطر .
واحتج المخالف بصحيحة ابن المغيرة : جاءنا رجل بمنى فقال : إني
لم أدرك الناس بالموقفين جميعا ، فقال له عبد الله بن المغيرة : فلا حج له ،
وسأل إسحاق بن عمار فلم يجبه ، فدخل إسحاق على أبي الحسن عليه السلام
فسأله عن ذلك ، فقال : ( إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس
يوم النحر فقد أدرك الحج ) ( 2 ) .
وصحيحة جميل : ( من أدرك الموقف بجمع يوم النحر من قبل أن
تزول الشمس فقد أدك الحج ) ( 3 ) ، ونحوها صحيحته الأخرى ( 4 ) ، وموثقة
إسحاق ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 243 / 1160 .
( 2 ) التهذيب 5 : 291 / 989 ، الإستبصار 2 : 304 / 1086 ، الوسائل 14 : 39
أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 6 .
( 3 ) الكافي 4 : 376 / 3 ، التهذيب 5 : 291 / 988 ، الإستبصار 2 : 304 / 1087 ،
الوسائل 14 : 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 9 .
( 4 ) العلل : 450 / 1 ، الوسائل 14 : 40 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 8 .
( 5 ) الكافي 4 : 476 / 4 ، الوسائل 14 : 41 أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 11 .