الحلبي ( 1 ) المتقدمة في رابعة وقوف عرفات .
ولا يضر قوله فيها أخيرا : ( فإن لم يدرك المشعر الحرام ) إلى آخره ،
لأن المتبادر منه - بعد سبق قوله : ( إذا أدرك المشعر الحرام قبل طلوع
الشمس ) - أنه إن لم يدركه قبل الطلوع ، كما لا يخفى .
ورواية ابن سنان : عن الذي إذا أدركه الانسان فقد أدرك الحج ، قال :
( إذا أتى جمعا والناس بالمشعر الحرام قبل طلوع الشمس فقد أدرك الحج
ولا عمرة له ، وإن أدرك جمعا بعد طلوع الشمس فهي عمرة مفردة ولا حج
له ، فإن شاء أن يقيم بمكة أقام ، وإن شاء أن يرجع إلى أهله رجع وعليه
الحج من قابل ) ( 2 ) ، ومثلها رواية محمد بن الفضيل ( 3 ) .
وصحيحة ضريس : عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ
مكة إلا يوم النحر ، فقال : ( يقيم على إحرامه ويقطع التلبية حين يدخل
مكة ، ويطوف ويسعى بين الصفا والمروة ، ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله
إن شاء ) ، وقال : ( هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه ، فإن لم يكن
اشترط فإن عليه الحج من قابل ) ( 4 ) .
ورواها الصدوق أيضا كذلك ، إلا أنه زاد فيها - بعد قوله : ( ويحلق
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 289 / 981 ، الإستبصار 2 : 301 / 1076 ، الوسائل 14 : 36 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 22 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 294 / 997 ، الإستبصار 2 : 306 / 1094 ، الوسائل 14 : 38
أبواب الوقوف بالمشعر ب 23 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 291 / 987 ، الإستبصار 2 : 304 / 1085 ، الوسائل 14 : 38 أبواب
الوقوف بالمشعر ب 23 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 295 / 1001 ، الإستبصار 2 : 308 / 1098 ، الوسائل 14 : 49
أبواب الوقوف بالمشعر ب 27 ح 2 .