تخصص عمومات ( 1 ) عدم الالتفات إلى الشك بعد الفراغ عن العمل .
المسألة السادسة : لا تجب الموالاة في السعي ، بالاجماع كما عن
التذكرة ( 2 ) ، للأصل والاطلاقات ( 3 ) . .
المؤيدين بصحيحة الحلبي ( 4 ) ، المصرحة بالجلوس في أثناء السعي
للاستراحة .
وابن عمار ( 5 ) المصرحة بقطع السعي والصلاة ثم العود إذا دخل وقت
الفريضة وهو في السعي .
وموثقة ابن فضال ( 6 ) المتضمنة للقطع والصلاة ثم العود والاتمام لو
طلع الفجر وهو سعي شوطا واحدا .
وصحيحة الأزرق ( 7 ) النافية للبأس لقطع السعي لمن سعى ثلاثة
أشواط أو أربعة ، فيدعوه صديقه لحاجة أو إلى الطعام .
وإنما جعلناها مؤيدة لجواز تخصيص القطع بهذه الأمور خاصة ، مع
عدم معلومية منافاة الجلوس بقدر الاستراحة للموالاة ، وعدم صراحة
هامش
( 1 ) الوسائل 8 : 237 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 23 .
( 2 ) التذكرة 1 : 367 .
( 3 ) الوسائل 13 : 501 أبواب السعي ب 20 .
( 4 ) الكافي 4 : 437 / 3 ، التهذيب 5 : 156 / 516 ، الوسائل 13 : 501 أبواب
السعي ب 20 ح 1 .
( 5 ) الكافي 4 : 438 / 1 ، الفقيه 2 : 258 / 1252 ، التهذيب 5 : 156 / 519 ،
الوسائل 13 : 499 أبواب السعي ب 18 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 2 : 258 / 1254 ، التهذيب 5 : 156 / 518 ، الوسائل 13 : 499 أبواب
السعي ب 18 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 2 : 258 / 1253 ، التهذيب 5 : 157 / 520 ، الوسائل 13 : 500 أبواب
السعي ب 19 ح 1 ، 2 .