وليشقه عن ظهر القدم ) ( 1 ) .
وحمران في المحرم : ( ويلبس الخفين إذا لم يكن له نعل ) ( 2 ) .
وصحيحة محمد في المحرم : ( يلبس الخف إذا لم يكن له نعل
ولكن يشق ظهر القدم ) ( 3 ) .
وصحيحة الحلبي : ( وأي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله
أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك ، والجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى
لبسهما ) ( 4 ) .
وصحيحة رفاعة : عن المحرم يلبس الخفين والجوربين ، قال : ( إذا
اضطر إليهما ) ( 5 ) .
ولا يخفى أن تلك الأخبار مخصوصة بالخف والجورب ، وعن ذكر
غيرهما أو ما يعم الغير خالية ، فالتعدي إليه مما لا وجه له أصلا .
والتمسك بالشهرة المتأخرة ونفي الخلاف في الغنية ( 6 ) ضعيف غايته ،
لعدم الحجية .
وبجواز خروج الخف والجورب مجرى الغالب أضعف ، لعدم جواز
التمسك بالاحتمال والجواز .
فإباحة ستره بلبس غيرهما هو الأقوى ، بل بلبس الجورب أيضا ،
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 346 / 1 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 347 / 6 ، الوسائل 12 : 499 أبواب تروك الاحرام ب 50 ح 3 .
( 3 ) الفقيه 2 : 218 / 997 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 5 ،
وفيهما : قال : نعم ، ولكن يشق .
( 4 ) التهذيب 5 : 384 / 1341 ، الوسائل 12 : 500 أبواب تروك الاحرام ب 51 ح 2 .
( 5 ) الكافي 4 : 347 / 2 ، الفقيه 2 : 217 / 996 ، الوسائل 12 : 501 أبواب تروك
الاحرام ب 51 ح 4 .
( 6 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 575 .