المعنيين بالأصل ، إلا أن يثمر في حرمة الجمع بينهما .
ه : لا تحريم في عقد شئ كالمنطقة ( 1 ) والعمامة على البطن
والهميان وغيرهما ، للأصل ، وعدم المانع ، وخصوص صحيحة يعقوب في
المنطقة والهميان ( 2 ) ، وصحيحة أبي بصير في الأول ( 3 ) ، وموثقة يونس في
الأخير ( 4 ) ، وصحيحة عمران الحلبي في العمامة ( 5 ) ، ورواية يعقوب في
الخرقة المربوطة أو المعصوبة على القرحة ( 6 ) .
( نعم ، يحرم عقد الإزار ، لما مر في لبس ثوبي الاحرام ) ( 7 ) .
وأما منع عقد الرداء على العنق في موثقة الأعرج المتقدمة ( 8 ) ، ومنع
رفع العمامة المشدودة إلى الصدر في صحيحة عمران المذكورة ، ومنع
شدها على البطن أيضا في صحيحة أبي بصير ، فلا يفيد الحرمة ، لورود
الكل بالجملة الخبرية ، ( وإن لم يجز عقد الرداء من جهة عدم صدق
التردي ، وهو أمر آخر ) ( 9 ) .
الثاني : لبس ما يستر ظهر القدم
بالخف خاصة ، كما هو ظاهر النهاية
والسرائر ( 10 ) ، حيث اقتصر على ذكره .
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : لا تحريم في عقد شئ لعقد الإزار والمنطقة . . .
( 2 ) الكافي 4 : 344 / 3 ، الوسائل 12 : 491 أبواب تروك الاحرام ب 47 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 343 / 2 ، الوسائل 12 : 491 أبواب تروك الاحرام ب 47 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 221 / 1027 ، الوسائل 12 : 492 أبواب تروك الاحرام ب 47 ح 4 .
( 5 ) الفقيه 2 : 221 / 1026 ، الوسائل 12 : 533 أبواب تروك الاحرام ب 72 ح 1 .
( 6 ) الفقيه 2 : 221 / 1025 ، الوسائل 12 : 529 أبواب تروك الاحرام ب 70 ح 2 .
( 7 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) و ( ق ) .
( 8 ) الفقيه 2 : 221 / 1023 ، الوسائل 12 : 502 أبواب تروك الاحرام ب 53 ح 1 .
( 9 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) و ( ق ) .
( 10 ) النهاية : 218 ، السرائر 1 : 543 .