پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 135

پدیدآورندگان:

ص۱۳۵
وموثقة البصري : عن المستحاضة أيطأها زوجها ، وهل تطوف بالبيت ؟ قال : ( تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل فلتدخل كرسفا ، فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ، ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ، ولتطف بالبيت ) ( 1 ) .
پاورقی
( 1 ) التهذيب 5 : 400 / 1390 ، الوسائل 2 : 375 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 8 ، بتفاوت يسير .