تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
كيف يصنع ؟ قال : ( يبعث بهدي ، إن كان تركه في حج بعث به في حج ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكل عنه من يطوف عنه ما تركه من طوافه ) ( 1 ) . وحمل الأولى على طواف الوداع والثانية على طواف النساء ارتكاب للتخصيص بلا مخصص . خلافا فيه للمحكي عن التهذيب والاستبصار والحلبي ، فأبطلا الحج به ( 2 ) ، للأصل ، والخبرين المتقدمين في الجاهل . والأصل مدفوع بما مر ، والجاهل غير موضوع المسألة ، والقياس باطل ، مع أنه قول شاذ يمكن دعوى مخالفته للاجماع ، لرجوع الشيخ عنه في كتبه المتأخرة ، كالخلاف والمبسوط والنهاية ( 3 ) . وأما الثاني - أي القضاء - فللصحيحة الثانية ، ولكن في دلالتها على الوجوب نظرا ، إلا أن الظاهر أن وجوب القضاء إجماعي ، فهو يكفي في إثباته . ويمكن الاستدلال له بالعلة المنصوصة في صحيحة ابن عمار : عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : ( لا تحل له النساء حتى يزور البيت ويطوف ، فإن مات فليقض عنه وليه ، فأما ما دام حيا فلا يصلح أن يقضى عنه ، وإن نسي رمي الجمار فليسا بسواء ، الرمي سنة والطواف فريضة ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 128 / 421 ، الإستبصار 2 : 228 / 788 ، قرب الإسناد : 244 / 969 ، مسائل علي بن جعفر : 106 / 9 ، الوسائل 13 : 405 أبواب الطواف ب 58 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 5 : 127 ، الإستبصار 2 : 228 ، الحلبي في الكافي في الفقه : 195 . ( 3 ) حكاه عن الخلاف في الرياض 1 : 416 ، المبسوط 1 : 359 ، النهاية : 240 . ( 4 ) التهذيب 5 : 253 / 857 ، الإستبصار 2 : 233 / 807 ، الوسائل 13 : 406 أبواب الطواف ب 58 ح 2 .
مستند الشيعة — صفحة 124 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث