تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
[ والبحر ] فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله فعليه الجزاء ) ( 1 ) . وأما ما يعيش في البر والبحر معا فالفصل المميز فيه إنما هو اعتبار البيض والفرخ ، فما يبيض ويفرخ في الماء فهو بحري وإن كان يعيش في البر ، وما يبيض ويفرخ في البر فهو بري وإن كان يعيش في الماء ، باتفاق الأصحاب . وقد صرح بذلك في صحيحة حريز ، وفيها : ( وفصل ما بينهما كل طير يكون في الآجام ويبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر ويفرخ في البحر فهو من صيد البحر ) ( 2 ) . وفي حكم البيض والأفراخ التوالد .
المسألة السادسة : الجراد في معنى الصيد البري ، اتفاقا محققا ومحكيا ( 3 ) ، له ، وللمستفيضة ، كصحيحة محمد المتقدمة ، وابن عمار : ( ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ) ( 4 ) ، وغير ذلك ( 5 ) .
المسألة السابعة : يجوز رمي الغراب بأقسامه والحدأة في الحرم وغيره ، مع الاحرام أو لا معه ، وعن ظهر البعير وغيره ، للروايات السابقة ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 393 / 2 ، التهذيب 5 : 468 / 1636 ، الوسائل 12 : 426 أبواب تروك الاحرام ب 6 ح 2 ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصادر . ( 2 ) الكافي 4 : 392 / 1 ، الفقيه 2 : 236 / 1126 ، التهذيب 5 : 365 / 1270 ، الوسائل 12 : 426 أبواب تروك الاحرام ب 6 ح 3 ، بتفاوت . ( 3 ) كما في التذكرة 1 : 330 ، الذخيرة : 589 . ( 4 ) التهذيب 5 : 363 / 1264 ، الوسائل 12 : 429 أبواب تروك الاحرام ب 7 ح 4 . ( 5 ) الوسائل 12 : 428 أبواب تروك الاحرام ب 7 . ( 6 ) في ص : 344 ، وانظر الوسائل 12 : 544 أبواب تروك الاحرام ب 81 .