تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
استنادا إلى عدم وجوب كفارة في غير المأكول سوى الثمانية . ورد ( 1 ) : بمنع التلازم بين عدم لزوم الكفارة وعدم التحريم ، لأنها ليست من لوازم الحرمة ، كما يشهد عليه سقوط الكفارة عمن عاد في الصيد متعمدا . وأجيب ( 2 ) : بأنه يمكن استنباط التلازم بين الحرمة ولزوم الكفارة من سياق قوله سبحانه : ( ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ) ( 3 ) ، ومن صحيحتي الحلبي ( 4 ) وابن حازم ( 5 ) المتقدمتين ، فإن مفادهما ثبوت الفداء في كل ما تعلق به النهي ، فلا بد من أحد التخصيصين : إما تخصيص الصيد بالمحلل ، أو الفداء ببعض ما يحرم صيده ، فلا يعلم عموم حرمة الصيد . أقول : يمكن أن يقال : إن غاية ذلك اختصاص حرمة الصيد بما فيه الفداء ، ولكن لا يفيد ذلك فيما نهي فيه عن قتل الدواب والسباع ونحوها . والحاصل : أن ها هنا أمرين ، أحدهما : النهي عن الصيد ، والآخر : عن قتل الدواب ، وما ثبت فيه التلازم هو الأول دون الثاني ، والمثبت للتعميم حقيقة هو الثاني . وقد تلخص مما ذكر أن الأصل : حرمة قتل الدواب كلها حال الاحرام ، وخرج منها الإبل والبقر والغنم والدجاج ، وكل ما خيف منه مع
هامش
( 1 ) كما في المدارك 8 : 313 . ( 2 ) كما في الرياض 1 : 445 . ( 3 ) المائدة : 95 . ( 4 ) الكافي 4 : 381 / 1 ، الوسائل 12 : 415 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 1 . ( 5 ) الكافي 4 : 381 / 2 ، التهذيب 5 : 315 / 1086 ، الإستبصار 2 : 187 / 629 ، الوسائل 12 : 416 أبواب تروك الاحرام ب 1 ح 3 .