تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
وتدل عليه أيضا صحيحة ابن عمار : ( لا بأس بقتل النحل والبق في الحرم ) ( 1 ) ، بضميمة الصحيحتين الآتيتين في بحث أحكام الحرم ، المصرحتين : بأنه يجوز للمحرم ذبح كل ما يجوز ذبحه للمحل في الحرم . ومنه يثبت استثناء النملة أيضا ، للتصريح به في صحيحة أخرى له ( 2 ) ، حيث فيها موضع النحل : والنمل . وأما غيره فلا ، أما النسر فلظاهر الاجماع المركب . وأما الأسود فلما مر وإن احتمل الاطلاق فيه أيضا ، لأن الأسود نوع خاص من الحيات ، والدليل الخاص بالإرادة في الحية إنما هو في مطلق الحية . وأما الذئب - المفسر بالكلب العقور - فلمفهوم رواية ابن الفضيل المتقدمة ( 3 ) . ثم إنه قد خالف هنا جماعة في الصيد المحرم أكله ، بل في المفاتيح حكي عن الأكثر ( 4 ) ، فقيدوا الصيد المحرم بالمحلل من الممتنع ، فجوزوا صيد كل ما لا يؤكل ، إما مطلقا ، كطائفة ( 5 ) ، أو باستثناء الأسد والثعلب والأرنب والضب واليربوع والقنفذ والزنبور والعظاية ، فحرموا صيدها أيضا ، كجماعة ( 6 ) ،
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 172 / 761 ، التهذيب 5 : 366 / 1276 ، الوسائل 12 : 550 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 1 ، وفي الجميع : النمل ، بدل : النحل . ( 2 ) الفقيه 2 : 172 / 761 ، التهذيب 5 : 366 / 1277 ، الوسائل 12 : 551 أبواب تروك الاحرام ب 84 ح 2 . ( 3 ) الفقيه 2 : 232 / 1109 ، الوسائل 12 : 547 أبواب تروك الاحرام ب 81 ح 10 . ( 4 ) المفاتيح 1 : 319 . ( 5 ) منهم الطوسي في المبسوط 1 : 338 ، المحقق في النافع : 101 . ( 6 ) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1 : 133 .