تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
وتدل عليه الصحاح المستفيضة كما مرت طائفة منها ، ويتأدى بكل لفظ أفاد المراد عملا بالاطلاق ، كما صرح به في المنتهى ( 1 ) وغيره ( 2 ) ، وإن كان باللفظ المنقول في إحدى الصحاح المتقدمة أولى ، ولا يتأدى المستحب بنية الاشتراط من دون التلفظ به ، بل لا اعتداد بها ، للأصل . وقد وقع الخلاف في فائدة هذا الاشتراط بعد الاتفاق على أنه حل إذا حبس ، اشترط أو لم يشترط ، كما نطقت به بعض النصوص ، ( فبعض قال بأنها ) ( 3 ) : التحلل عند الحبس من دون هدى ، وتعجيل التحليل قبل بلوغ الهدي محله ، وبأنها : سقوط الحج من قابل ، وبأنها : استحقاق الثواب والتعبد ، والله سبحانه أعلم .

الثاني : لبس الثوبين

. وهما واجبان بلا خلاف يعلم ، كما في المنتهى والذخيرة والكفاية ( 4 ) ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب ، كما في المدارك ( 5 ) ، بل إجماعي ، كما عن التحرير ( 6 ) وفي المفاتيح ( 7 ) وشرحه ، بل إجماع محقق ، وتدل عليه معه الأخبار المستفيضة : كصحيحة [ ابن ] عمار : ( إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 680 . ( 2 ) كالحدائق 15 : 101 ، الرياض 1 : 371 . ( 3 ) بدل ما بين القوسين في ( ح ) : فتبين فائدة . . . . ( 4 ) المنتهى 2 : 681 ، الذخيرة : 580 ، الكفاية : 58 . ( 5 ) المدارك 7 : 274 . ( 6 ) التحرير 1 : 96 . ( 7 ) المفاتيح 1 : 313 .
مستند الشيعة — صفحة 287 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث