الثاني .
المسألة العاشرة : لا تجزئ العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة ،
بمعنى : أنه لا يجب على المكلف الجمع بينهما بإجماع العلماء كافة ، كما
في المنتهى ( 1 ) ، للاجماع ، والمتكثرة من الروايات ، كصحيحة يعقوب ( 2 )
وحسنة الحلبي ( 3 ) وغيرهما ( 4 ) .
المسألة الحادية عشرة : يختص حج التمتع بوجوب تقديم طوافه
وسعيه على الوقوفين ، كما يأتي بيانه في بحث أفعال الحج وبيان مناسك
مكة بعد الرجوع من منى .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 674 .
( 2 ) التهذيب 5 : 433 / 1504 ، الإستبصار 2 : 325 / 1151 ، الوسائل 14 : 306 أبواب
العمرة ب 5 ح 4 .
( 3 ) علل الشرائع : 412 / 1 ، الوسائل 14 : 306 أبواب العمرة ب 5 ح 7 .
( 4 ) الوسائل 14 : 305 أبواب العمرة ب 5 .