تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
الثالث : أنه إذا زالت الشمس من يوم عرفة ولم يتحلل من المتعة فقد فاتت العمرة ، اختاره الشيخ في المبسوط والنهاية وحكي عن الإسكافي والقاضي في المهذب وابن حمزة في الوسيلة واختاره في المدارك والذخيرة والكفاية ( 1 ) . وتدل عليه صحيحة جميل : ( المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحج إلى زوال الشمس من يوم النحر ) ( 2 ) . ومرفوعة سهل : في متمتع دخل يوم عرفة ، قال : ( متعته تامة إلى أن تقطع التلبية ) ( 3 ) يعني : يقطع الناس تلبيتهم ، وهو زوال الشمس من يوم عرفة . الرابع : أنه إذا خاف فوت اختياري عرفة من غير تحديد له بزمان حتى لو لم يخف منه لم يجز العدول ولو كان بعد زوال الشمس من يوم عرفة ، حكي عن الغنية والمختلف والدروس ( 4 ) ، واختاره أيضا بعض شيوخنا المعاصرين ( 5 ) . بل هو ظاهر التهذيب والاستبصار ( 6 ) ، حيث علل التحديد بزوال
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 364 ، النهاية : 247 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 294 ، المهذب 1 : 243 ، الوسيلة : 176 ، المدارك 7 : 176 ، الذخيرة : 553 ، الكفاية : 55 . ( 2 ) التهذيب 5 : 171 / 569 ، الإستبصار 2 : 247 / 864 ، الوسائل 11 : 295 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 15 . ( 3 ) الكافي 4 : 444 / 5 ، الوسائل 11 : 293 أبواب أقسام الحج ب 20 ح 7 . ( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 577 ، المختلف : 394 ، انظر الدروس 1 : 335 و 336 . ( 5 ) كما في الرياض 1 : 351 . ( 6 ) التهذيب 5 : 170 ، الإستبصار 2 : 249 .