للحج ، ثم خرجت فسعت ، فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شئ يحل منه
المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت أسبوعا آخر حل لها فراش زوجها ) ( 1 ) .
ولا يضر عدم توثيق العلاء وابن صالح مع وثاقة البجلي وابن رئاب ،
فعد الخبر غير صحيح - كما في الذخيرة ( 2 ) - غير صحيح .
وصحيحة جميل : عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية ،
قال : تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ، ثم تقيم حتى تطهر
وتخرج إلى التنعيم ، فتحرم فتجعلها عمرة ) ( 3 ) .
الثاني : أنه إذا غابت الشمس من يوم التروية ولم يحل من عمرته
فاتته المتعة ، نقل عن الصدوق في المقنع والمفيد في المقنعة ( 4 ) .
وتتشهد له صحيحة العيص : عن المتمتع يقدم مكة يوم التروية صلاة
العصر ، تفوته المتعة ؟ قال : ( لا ، له ما بينه وبين غروب الشمس ) قال :
( وقد صنع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) .
وصحيحة علي بن يقطين : عن الرجل والمرأة يتمتعان بالعمرة إلى
الحج ثم يدخلان مكة يوم عرفة كيف يصنعان ؟ قال : ( يجعلانها حجة
مفردة ، وحد المتعة إلى يوم التروية ) ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 445 / 1 ، الوسائل 13 : 448 أبواب الطواف ب 84 ح 1 وفيه :
طوافا ، بدل : أسبوعا .
( 2 ) الذخيرة : 553 .
( 3 ) الفقيه 2 : 240 / 1146 ، التهذيب 5 : 390 / 1363 ، الوسائل 11 : 296 أبواب
أقسام الحج ب 21 ح 2 .
( 4 ) المقنع : 85 ، المقنعة : 431 .
( 5 ) التهذيب 5 : 172 / 574 ، الإستبصار 2 : 248 / 869 ، الوسائل 11 : 294
أبواب أقسام الحج ب 20 ح 10 .
( 6 ) التهذيب 5 : 173 / 582 ، الإستبصار 2 : 249 / 877 ، الوسائل 11 : 299
أبواب أقسام الحج ب 21 ح 11 .