تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 223

مساهمون:

ص٢٢٣
التروية ) فقلت : جعلت فداك ، عامة مواليك يدخلون يوم التروية ويطوفون ويسعون ثم يحرمون بالحج ، فقال : ( زوال الشمس ) فذكرت له رواية عجلان أبي صالح ، فقال : ( لا ، إذا زالت الشمس ذهبت المتعة ) ، فقلت : فهي على إحرامها أو تجدد إحرامها للحج ؟ فقال : ( لا ، هي على إحرامها ) ، فقلت : فعليها هدي ؟ فقال : ( لا ، إلا أن تحب أن تتطوع ) ، ثم قال : ( أما نحن فإذا رأينا هلال ذي الحجة قبل أن نحرم فاتتنا المتعة ) ( 1 ) . أقول : رواية عجلان هذه : متمتعة قدمت مكة فرأت الدم كيف تصنع ؟ قال : ( تسعى بين الصفا والمروة وتجلس في بيتها ، فإن طهرت طافت بالبيت ، وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء وأهلت بالحج وخرجت إلى منى فقضت المناسك كلها ، فإذا فعلت ذلك فقد حل لها كل شئ ما عدا فراش زوجها ) الحديث ( 2 ) . والمراد من قوله في الصحيحة : فقال : ( لا ) - بعد ذكر الراوي رواية عجلان - يعني : ليس مطلق يوم التروية وإنما هو زوال شمسه . ورواية عجلان المذكورة ، وصحيحة البجلي والعلا وابن رئاب وابن صالح : ( المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها وبين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة ، وإن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت واحتشت وسعت بين الصفا والمروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك وزارت البيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 391 / 1366 ، الإستبصار 2 : 311 / 1107 ، الوسائل 11 : 299 أبواب أقسام الحج ب 21 ح 14 . ( 2 ) الكافي 4 : 445 / 3 ، التهذيب 5 : 392 / 1369 ، الإستبصار 2 : 312 / 1110 ، الوسائل 13 : 450 أبواب الطواف ب 84 ح 6 .