تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
بطنه الذي هو الميقات ، كما نص عليه في صحيحة ابن عمار الأولى ( 1 ) . وكيف كان ، فلا يجوز تقديم الاحرام على المسلخ ، وكأنه لا خلاف فيه ، بل الظاهر أنه إجماعي ، وادعى بعضهم الاتفاق عليه أيضا ( 2 ) ، وتدل عليه الأخبار الثلاثة المذكورة ، ولا تضر معارضة الصحيحة ، إذ غايتها حصول الاجمال المقتضي لاستصحاب الاشتغال إلى أن تعلم البراءة الغير المعلوم إلا بالتأخير إلى المسلخ . . ولا تأخيره عن ذات عرق ، وهو أيضا إجماعي نصا وفتوى . وهل يجوز التأخير إلى ذات عرق ، كما هو المشهور ، بل قيل : كاد أن يكون إجماعا ( 3 ) ، بل نسبه جماعة إلى الأصحاب وإلى المعروف بينهم مشعرين بدعوى الاجماع عليه ، بل عن الخلاف والناصريات والغنية الاجماع عليه ( 4 ) ؟ أو لا يجوز التأخير عن الغمرة إلا لمرض أو تقية ، كما عن الشيخ في النهاية ووالد الصدوق ، بل عن الصدوق في المقنع والهداية ، وتبعهما الشهيد في الدروس ( 5 ) ، ومال إليه بعض متأخري المتأخرين ( 6 ) ؟ دليل المشهور : المرسلة ، والرضوي ، وإحدى روايتي أبي بصير
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 165 . ( 2 ) كصاحب الرياض 1 : 358 . ( 3 ) الرياض 1 : 358 . ( 4 ) الخلاف 2 : 283 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 574 . ( 5 ) النهاية : 210 ، حكاه عن والد الصدوق في المختلف : 262 ، المقنع : 69 ، الهداية : 55 ، الدروس 1 : 340 . ( 6 ) كالفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 305 .