قرن المنازل ، ووقت لأهل اليمن يلملم ، ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن
مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
وقريبة منها الأخرى لعبيد الله بن علي الحلبي ، وفيها - بعد قوله :
ويفرض الحج - : ( فإذا خرج من المسجد وسار واستوت به البيداء حين
يحاذي الميل الأول أحرم ) ( 2 ) .
والخزاز : حدثني عن العقيق أوقت وقته رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ
صنعه الناس ؟ فقال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ،
ووقت لأهل المغرب الجحفة ، وهي عندنا مكتوبة مهيعة ، ووقت لأهل
اليمن يلملم ، ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ، ووقت لأهل نجد العقيق
وما أنجدت ) ( 3 ) .
أقول : الأنجاد : الدخول في أرض نجد ، أي وقته لمن دخل أرض
نجد .
ورفاعة : ( وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد ، وقال : هو وقت
لما أنجدت الأرض وأنتم منهم ، ووقت لأهل الشام الجحفة ، ويقال لها :
المهيعة ) ( 4 ) .
أقول : ( وأنتم منهم ) ، أي ممن دخل أرض نجد .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 319 الحج ب 74 ح 2 ، التهذيب 5 : 55 / 167 ، الوسائل 11 : 308
أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .
( 2 ) الفقيه 2 : 198 / 903 ، الوسائل 11 : 308 أبواب المواقيت ب 1 ح 4 وفيه :
يجازي ، بدل : يحاذي .
( 3 ) الكافي 4 : 319 / 3 ، التهذيب 5 : 55 / 168 ، الوسائل 11 : 307 أبواب
المواقيت ب 1 ح 1 .
( 4 ) الفقيه 2 : 198 / 904 ، الوسائل 11 : 310 أبواب المواقيت ب 1 ح 10 .