پرش به محتوای اصلی

مستند الشيعة — صفحه 158

پدیدآورندگان:

ص۱۵۸
للواجب المضيق ، فيكون منهيا عنه . وقال في الذخيرة : إنه لا يبعد أن يقال : النهي متعلق بأمر خارج ، فلا يلزمه فساد الحج ( 1 ) . وعن المبسوط : صحته ووقوعه عن حجة الاسلام ( 2 ) . وعن الخلاف : صحته تطوعا وبقاء حجة الاسلام في ذمته ( 3 ) . ويشترط فيه أيضا : إذن الزوج والمولى ، كما مر . ولا يشترط البلوغ ، وقد مر أيضا .
پاورقی
( 1 ) الذخيرة : 571 . ( 2 ) المبسوط 1 : 302 . ( 3 ) الخلاف 2 : 256 .
مستند الشيعة — صفحه 158 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث