للقاضي وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، بل بالاجماع
المحقق ، له ، وللأخبار المستفيضة ، كصحيحتي الحلبي ( 3 ) والمحاربي ( 4 ) ،
وغيرهما ( 5 ) من الروايات الكثيرة .
ثم لو عصى وأخر عن أول العام يجب عليه فيما يليه كذلك وهكذا ،
بالاجماع .
ولو توقف إدراك الحج على مقدمات - من سفر وغيره - وجب الفور
بها على وجه يدرك الحج كذلك ، لوجوب مقدمة الواجب .
ولو تعددت الرفقة في العام الواحد ، فإن لم يتمكن من المسير مع
بعضها تعين الباقي قطعا ، وإن احتمل المسير مع كل واحد منها يجوز التأخير
إلى الأخير ، وفاقا للمدارك ( 6 ) ، لانتفاء الدليل على فورية المسير بهذا المعنى .
وقيل : يجب السير مع أولاها ، فإن أخر عنها وأدركه مع الثانية وإلا
كان كمؤخره عمدا ، اختاره في الروضة ( 7 ) . وقال في الدروس بجواز التأخير
مع الوثوق بالسفر مع غيرها ( 8 ) . ولا دليل لهما .
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 642 ، التذكرة 1 : 296 ، المدارك 7 : 15 ، المفاتيح 1 : 294 ،
الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 208 ، الخلاف 2 : 257 ، الروضة 2 : 161 ، شرح
جمل العلم العمل : 207 ، لم نعثر عليه في جامع المقاصد .
( 2 ) كما في كشف اللثام 1 : 275 .
( 3 ) التهذيب 5 : 18 / 54 ، 403 / 1405 ، الوسائل 11 : 26 أبواب وجوب الحج
وشرائطه ب 6 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 268 / 1 ، الفقيه 2 : 273 / 1333 ، التهذيب 5 : 17 / 49 ، الوسائل
11 : 29 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 7 ح 1 .
( 5 ) كما في الوسائل 11 : 25 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 6 .
( 6 ) المدارك 7 : 18 .
( 7 ) الروضة 2 : 161 .
( 8 ) الدروس 1 : 314 .