بإجماعهم كما في المعتبر والمنتهى وشرح المفاتيح ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ونسبه
في التذكرة إلى عامة أهل العلم ( 3 ) ، للأصل ، والاجماع المحقق ، وقيل ( 4 ) :
بالنصوص المستفيضة من طرق الخاصة والعامة ( 5 ) .
خلافا للمحكي عن الصدوق في العلل ، فأوجبه في المستجمع
للشرائط في كل عام ( 6 ) ، للمستفيضة المتضمنة للصحيح وغيره ( 7 ) ، لكنها غير
ناهضة لاثبات الحكم ، لمخالفتها الاجماع ، فهي إما مطروحة ، أو على
الاستحباب محمولة ، أو على إرادة كل عام على البدلية ، أو على الوجوب
كفاية ، بمعنى : أنه يجب أن لا يخلو بيت الله من طائف أبدا ، كما يستفاد
من الأخبار المستفيضة أيضا ( 8 ) .
المسألة الثانية : وجوبه فوري ، بمعنى : أنه تجب المبادرة إليه في
أول عام الاستطاعة والتمكن ، بلا خلاف فيه يعرف كما في الذخيرة ( 9 ) ، بل
بلا خلاف فيه بيننا كما عن السرائر ( 10 ) ، بل بالاجماع كما في المنتهى والتذكرة
والمدارك والمفاتيح وعن الناصريات والخلاف والروضة وشرح الجمل
هامش
( 1 ) المعتبر 2 : 747 ، المنتهى 2 : 642 .
( 2 ) كالرياض 1 : 337 .
( 3 ) التذكرة 1 : 296 .
( 4 ) كما في الرياض 1 : 337 .
( 5 ) من طرق الخاصة : كما في الوسائل 11 : 19 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب
3 ، ومن طرق العامة : كما في سنن ابن ماجة 2 : 963 / 2886 ، سنن أبي داود 2 :
139 / 1720 .
( 6 ) العلل : 405 .
( 7 ) كما في الوسائل 11 : 16 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 2 .
( 8 ) انظر الوسائل 11 : 20 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 4 .
( 9 ) الذخيرة : 549 .
( 10 ) السرائر 1 : 515 .