الباب الأول
في الواجب من الحج
وهو على قسمين : الواجب بأصل الشرع ، والواجب بالعارض ، فها
هنا مطلبان :
المطلب الأول
في الواجب بأصل الشرع
وهو الذي يسمى بحجة الاسلام ، وهو واجب على كل من اجتمعت
فيه الشرائط الآتية من الرجال والنساء والخناثى ، بالكتاب ( 1 ) والسنة ( 2 )
وإجماع المسلمين ، بل الضرورة من الدين . والكلام إما في أحكامه من
جهة الوجوب ، أو شرائطه من هذه الجهة ، ففيه فصلان :
الفصل الأول
في أحكامه
وفيه مسألتان :
المسألة الأولى : الواجب على كل مستجمع للشرائط في تمام العمر
مرة واحدة ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما في التهذيبين ( 3 ) ، بل
هامش
( 1 ) آل عمران : 96 - 97 .
( 2 ) الوسائل 11 : 7 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 16 ، الإستبصار 2 : 148 .