للصبي أيضا على ما مر في الصوم .
وفيهما الأخبار العديدة ، كرواية محمد بن الفضيل : عن الصبي متى
يحرم به ؟ قال : ( إذا أثغر ) ( 1 ) ، أقول : يعني إذا سقط سنه .
ورواية الحكم : ( الصبي إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى
يكبر ، والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( فقامت إليه امرأة ومعها صبي لها ، فقالت :
يا رسول الله ، أيحج عن مثل هذا ؟ قال : نعم ، ولك أجره ) ( 3 ) .
وصحيحة زرارة : ( إذا حج الرجل بابنه وهو صغير فإنه يأمره أن يلبي
ويفرض الحج ، فإن لم يحسن أن يلبي لبوا عنه ويطاف به ويصلى عنه ) ،
قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : ( يذبح [ عن ] الصغار ويصوم الكبار ،
ويتقى عليهم ما يتقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى
أبيه ) ( 4 ) .
أقول : يفرض الحج - أي يوجبه على نفسه - بعقد الاحرام والتلبية ،
أو الاشعار ، أو التقليد ، فإن الصبي في تلك الأخبار أعم من المميز وغيره ،
بل في الأخيرة تصريح بكل منهما .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 276 / 9 ، الفقيه 2 : 266 / 1297 ، الوسائل 11 : 55 أبواب وجوب
الحج وشرائطه ب 20 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 2 : 267 / 1298 ، الوسائل 11 : 49 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 16
ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 6 / 16 ، الإستبصار 2 : 146 / 478 ، الوسائل 11 : 54 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 20 ح 1 .
( 4 ) الكافي 4 : 303 / 1 ، الفقيه 2 : 265 / 1291 ، التهذيب 5 : 409 / 1424 ،
الوسائل 11 : 288 أبواب أقسام الحج ب 17 ح 5 ، وبدل ما بين المعقوفين في
النسخ : من ، وما أثبتناه من المصادر .