الفصل الثاني
في شرائط حجة الاسلام
وهي أمور :
الشرط الأول والثاني : البلوغ والعقل .
فلا يجب على الصبي والمجنون ، إجماعا محققا ومحكيا ( 1 )
مستفيضا ، للأصل ، وحديث رفع القلم ( 2 ) ، مضافا في الصبي إلى مفهوم
رواية شهاب ( 3 ) وموثقة إسحاق : عن ابن عشر سنين يحج ؟ قال : ( عليه
حجة الاسلام إذا احتلم ، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت ) ( 4 ) .
ويصح من الصبي المميز وغير المميز ، بلا خلاف في الأول كما عن
التذكرة والمنتهى ( 5 ) ، بل بالاجماع كما صرح به بعضهم ( 6 ) وحكي عن
الخلاف ( 7 ) ، بل قيل : بلا خلاف في الثاني أيضا ( 8 ) .
وتدل عليه في الأول عمومات مرغبات الحج وأفعاله ، فإنها شاملة
هامش
( 1 ) كما في المعتبر 1 : 327 ، وكشف اللثام 1 : 285 ، والرياض 1 : 337 .
( 2 ) الفقيه 1 : 36 / 132 ، الخصال : 417 / 9 ، الوسائل 8 : 249 أبواب الخلل الواقع
في الصلاة ب 30 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 5 : 6 / 14 ، الإستبصار 2 : 146 / 476 ، الوسائل 11 : 45 أبواب
وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2 .
( 4 ) الفقيه 2 : 266 / 1296 ، الوسائل 11 : 44 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 1 .
( 5 ) التذكرة 1 : 297 ، المنتهى 2 : 859 .
( 6 ) كصاحب الرياض 1 : 337 .
( 7 ) الخلاف 2 : 378 .
( 8 ) كما في كشف اللثام 1 : 285 .