تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 9

مساهمون:

ص٩
المقصد الأول في أنواعه ( وأقسامه بحسب الحكم وشرائط كل منها ، وما يتعلق به من هذه الجهة ، وينقسم كل من الحج والعمرة من هذه الجهة إلى قسمين : واجب وندب ) ( 1 ) ، فها هنا أبواب ثلاثة :
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) : وشرائطها ، وهو واجب وندب ، وكل منهما إما تمتع أو قران أو إفراد .
مستند الشيعة — صفحة 9 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث