المقصد الأول
في أنواعه ( وأقسامه بحسب الحكم وشرائط كل منها ، وما يتعلق به
من هذه الجهة ، وينقسم كل من الحج والعمرة من هذه الجهة إلى قسمين :
واجب وندب ) ( 1 ) ، فها هنا أبواب ثلاثة :
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في ( س ) : وشرائطها ، وهو واجب وندب ، وكل منهما إما
تمتع أو قران أو إفراد .