بيت المال رجلا واحدا فلا يدخلن في قلبك شئ ، وإنما يعمل بأمر الله ) ( 1 ) .
وفي صحيحة زرارة : ( الإمام يجري وينفل ويعطي ما شاء قبل أن تقع
السهام ، وقد قاتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقوم لم يجعل لهم في ألفي نصيبا ،
وإن شاء قسم ذلك بينهم ) ( 2 ) .
وفي رواية أبي بصير : ( أما علمت أن الدنيا والآخرة للإمام يضعها
حيث يشاء ، ويدفعها إلى من يشاء ، جائز له ذلك من الله ) ( 3 ) .
وعلى الثاني : عدم الدلالة ، لأن ما كان منها بلفظ الجمع - كخمسنا ،
وحقنا ، ولنا ، وأمثال ذلك - فلاجمال ما به الاجتماع ( 4 ) يحتمل إرادة ذرية
الرسول صلى الله عليه وآله وسلم منه ، ألا ترى إلى صحيحة محمد في قول الله تعالى :
( واعلموا أنما غنمتم ) الآية ، قال : ( هم قرابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،
فالخمس لله وللرسول ولنا ) ( 5 ) .
وفي رواية الحلبي : الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم
فيصيب غنيمة ، فقال : ( يؤدي خمسنا ويطيب له ) ( 6 ) .
وفي رواية أبي بصير : ( كل شئ قوتل عليه على شهادة أن لا إله إلا
الله وأن محمدا رسول الله فإن لنا خمسه ، ولا يحل لأحد أن يشتري من
الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 148 / 412 ، الوسائل 9 : 520 أبواب قسمة الخمس ب 2 ح 3 .
( 2 ) الكافي 1 : 544 / 9 ، الوسائل 9 : 524 أبواب الأنفال ب 1 ح 2 .
( 3 ) الكافي 1 : 408 / 4 .
( 4 ) في ( ح ) و ( س ) : إجماع .
( 5 ) الكافي 1 : 539 / 2 ، الوسائل 9 : 511 أبواب قسمة الخمس ب 1 ح 5 .
( 6 ) التهذيب 4 : 124 / 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 8 .
( 7 ) الكافي 1 : 545 / 14 ، المقنعة : 280 ، الوسائل 9 : 542 أبواب الأنفال ب 3
ح 10 .