لك ، لا للاختصاص والتمليك .
ومما ذكر يظهر ما يرد على الثالث أيضا ، مع أن رواية ابن سنان ( 1 )
لاشتمالها على قوله : ( غنم ) تخالف الآية الكريمة وسائر ما دل على
التشريك في الغنيمة - سواء حملت الغنيمة على المعنى الخاص أو العام -
فلا تكون حجة ، مع أنه على الحمل على المعنى الخاص يكون مخالفا
لمختارهم أيضا .
وأما حمل الغنيمة في الرواية على المعنى العام دون الآية فلا وجه له .
مضافا إلى عدم إمكان إبقائها على ظاهرها لدلالتها على الاختصاص
بسيدة النساء والحجة من ذريتها ، وهو مما لا يقول به أحد ، لاشتراك
الرسول والأمير إجماعا ، مع أن مفادها ليس الاختصاص بالحجة ، بل
بفاطمة ومن يلي أمرها من ذريتها ، فلا يثبت منها حكم بعد وفاة فاطمة
ومن يلي أمرها ، فتأمل . . وأيضا لا بد إما من التخصيص ، أو التجوز في
لفظة : ( غنم ) ، أو التجوز في لفظة اللام ، أو تجوز آخر ، ولا ترجيح .
المسألة الرابعة : يعتبر في الطوائف الثلاث الأخر أن يكونوا من
السادات على الحق المشهور ، بل عن الانتصار الاجماع عليه ( 2 ) ، للروايات
الأربع ( 3 ) ، ورواية ابن سنان المتقدمة في الأرباح ( 4 ) ، ورايتي الجعفي ( 5 )
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ، الوسائل 9 : 501 أبواب ما
يجب فيه الخمس ب 8 ح 8 .
( 2 ) الإنتصار : 87 .
( 3 ) المتقدمة في ص : 76 و 77 .
( 4 ) التهذيب 4 : 122 / 348 ، الإستبصار 2 : 55 / 180 ، الوسائل 9 : 503 أبواب
ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 8 ، وقد تقدمت في ص 9 .
( ) 27 المتقدمة في ص : 79 .