وفي رواية الجعفي : ( وأما خمس الرسول فلأقاربه ، وخمس ذوي
القربى فهم أقرباؤه ) .
ويضعف الأول : بما مر من عدم الظهور لولا ظهور خلافه ، مع أنه مع
الظهور يجب الصرف عنه بالأخبار المتقدمة المعتضدة بما ذكر ، المخالفة ( 1 )
للعامة .
والثاني : بأن فعله عليه السلام يمكن أن يكون برضا الإمام ، أو يكون المراد
بذوي القربى : الأمير والحسنين .
والثالث : بأنه لا يخالف ما ذكرنا ، لاحتمال أن يكون المراد بالأقرباء :
الأئمة ، وجمعه باعتبار التعدد ولو في الأزمان وهو وإن كان مجازا إلا أنه
على العموم لا بد من التخصيص بما ذكرنا .
المسألة الثالثة : لا فرق فيما ذكر من قسمة الخمس أسداسا بين
الأقسام الخمسة ، فيقسم خمس الأرباح والمكاسب أيضا ستة أقسام ،
فمصرفها مصرف سائر الأخماس ، وفاقا لظاهر جمهور القدماء ( 2 ) ومعظم
المتأخرين ( 3 ) .
لظاهر الآية ، وقوله في مرسلة حماد الطويلة : ( وهؤلاء الذين جعل
الله لهم الخمس هم قرابة النبي ، الذين ذكرهم الله تعالى ، فقال : ( وأنذر
عشيرتك الأقربين ) ، وهم بنو عبد المطلب أنفسهم ، الذكر منهم
والأنثى ( 4 ) .
هامش
( 1 ) في ( ح ) : لمخالفته .
( 2 ) كما في المقنعة : 277 .
( 3 ) كالمحقق في الشرائع 1 : 181 ، والعلامة في المنتهى 1 : 550 ، والقواعد 1 : 62 .
( 4 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 8 .