إسراف فقد حلت له الزكاة ) ( 1 ) .
( يمكن الاستدلال بها ) ( 2 ) بضميمة ما صرح به بعض الأصحاب ( 3 )
- بل انعقد عليه الاجماع - من أن المعتبر في حل الزكاة قصر المؤنة ، بل
يظهر منها أيضا صدق المؤنة على ما ذكرنا ، لصدق الحاجة في كل ما ذكر .
ويظهر منه أيضا أن ما كان لغوا - كسفر لا حاجة إليه ، أو دار زائدة أو
تزويج الزائدة على امرأة مع عدم الحاجة - وما كان معصية - كمؤنة
الملاهي ، وتصوير البيت بذات روح ، وسفر المعصية ، ومعونة الظالم ،
ونحوها - ليس من المؤنة ، لما ذكر من صحة السلب .
وكذا تظهر صحة استشكال بعض الأجلة في احتساب الصلة والهدية
اللائقان بحاله ، وقال : إنه لا دليل على احتسابه .
وكذا ترديده في مؤنة الحج المندوب وسائر سفر الطاعة المندوبة .
وهما في موقعهما ، بل الظاهر عدم كونها من المؤنة ، وهو كذلك ،
فلا يحتسب إلا مع دعاء الضرورة العادية إليهما .
وصحة تقييد ابن فهد في الشاميات الضيافة بالاعتياد أو الضرورة ، بل
في كفاية الاعتياد أيضا نظر ، إلا أن يكون بحيث يذم بتركها عادة ، فلا
يحسب مطلق الضيافة ولا الصدقة ولا الصلة ولا الهدية ولا الأسفار
المندوبة ، ولا سائر الأمور المندوبة من غير ضرورة أو حاجة ولو بقدر
اقتصادها .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 560 / 4 ، الفقيه 2 : 17 / 57 ، التهذيب 4 : 48 / 127 ، الوسائل 9 :
235 أبواب المستحقين للزكاة ب 9 ح 1 .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في ( س ) .
( 3 ) كصاحب الذخيرة : 453 .