والتنقيح والمنتهى ( 1 ) ، لرواية محمد بن علي المنجبر هنا ضعفها ، مضافة إلى
نفي الأقل بالاجماع والأكثر بالعمومات ( 2 ) .
خلافا للرسالة العزية ، فجعله عشرين دينارا ( 3 ) .
وهو - مع عدم وضوح مستنده - شاذ مخالف لما دل على وجوب
الخمس فيه مطلقا .
فرع : لا يعتبر في نصاب المعدن والغوص الاخراج دفعة ، بل لو
أخرج في دفعات متعددة ضم بعضه إلى بعض ، واعتبر النصاب من
المجموع وإن تخلل طول الزمان أو الاعراض ، وفاقا لصريح جماعة ،
كالروضة والمدارك والذخيرة ( 4 ) ، وظاهر الأكثر ( 5 ) ، لاطلاق النص .
وخلافا للمنتهى والتحرير ( 6 ) في صورة الاعراض ، ولعله لعدم انفهام
ما يتخلل بين دفعاته الاعراض من النص ، وتبادر ما يخرج دفعة واحدة
عرفية ، وهي ما لا يتخلل يتخلل بينها الاعراض . وفيه نظر .
وفي اعتبار اتحاد النوع وجهان احتملهما في البيان ( 7 ) .
واستجود في الروضة الاعتبار ( 8 ) ، وكأنه للأصل والشك في دخول
الأنواع المختلفة في الأفراد المتبادرة من الاطلاق .
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 488 ، التنقيح 1 : 338 ، المنتهى 1 : 550 .
( 2 ) الوسائل 9 : 498 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 7 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 203 .
( 4 ) الروضة 2 : 71 ، المدارك 5 : 376 ، الذخيرة : 478 .
( 5 ) كما في البيان : 345 ، ومجمع الفائدة 4 : 296 .
( 6 ) المنتهى 1 : 549 ، التحرير 1 : 74 .
( 7 البيان : 343 .
( 8 ) الروضة 2 : 72 .