المسألة الأولى : لا يشترط بلوغ نصاب في وجوبه في غير الغنائم
والكنز والغوص والمعادن إجماعا ، للأصل السالم عن المعارض بالمرة ،
والعمومات ( 1 ) ، والاطلاقات .
وكذا في غنائم دار الحرب ، فلا فرق في وجوب الخمس فيها بين قليلها
وكثيرها على الحق المشهور ، لما مر .
وعن المفيد : اعتبار بلوغ قيمتها عشرين دينارا ( 2 ) . والعمومات
تدفعه .
ويشترط في الكنز والغوص بلا خلاف فيهما يعرف ، بل في الأول
عند علمائنا ، كما عن التذكرة والمنتهى ( 3 ) ، وبالاجماع ، كما عن الخلاف
والغنية ( 4 ) ، وفي الثاني بالاجماع المحقق ، والمحكي مستفيضا ( 5 ) .
وفي المعادن على الأقوى ، وفاقا للمبسوط والنهاية والوسيلة والمعتبر
والمختلف والتحرير والقواعد والارشاد والتبصرة والبيان والروضة ( 6 ) ، ومال
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 .
( 2 ) نقله عنه في المختلف : 203 .
( 3 ) التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 549 .
( 4 ) الخلاف 2 : 121 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 .
( 5 ) كما في المدارك 5 : 375 ، والذخيرة : 479 ، وغنائم الأيام : 366 .
( 6 ) المبسوط 1 : 237 ، النهاية : 197 ، الوسيلة : 138 ، المعتبر 2 : 293 ،
المختلف : 203 ، التحرير 1 : 73 ، القواعد 1 : 62 ، الإرشاد 1 : 292 ، التبصرة :
50 ، البيان : 342 ، الروضة 2 : 70 .