آلات الصناعة ( 1 ) - فيوضع عن القسم الخامس .
ثم الحق : أن اعتبار النصاب فيما يعتبر فيه قبل هذه المؤنة ، وفاقا للمدارك ( 2 ) ،
فيجب فيه الخمس إذا بلغ النصاب ، غايته وضع المؤنة ، لاطلاق قوله : ( ما يجب
فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس ) وقوله : ( حتى يبلغ عشرين دينارا ) أو : ( إذا
بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس ) ، وتخصيص ما يقابل المؤنة بمخصص لا ينافيه .
خلافا لصريح البيان والدروس ( 3 ) ، والمحكي عن ظاهر الأكثر ( 4 ) ،
فبعدها يعتبر . وما ذكرناه يرده .
المسألة الثالثة : يشترط في وجوب الخمس في القسم الخامس
- وبعبارة أخرى : في غير الغنائم والمعادن والكنز والغوص من الفوائد
المكتسبة من حيث هي - كونه فاضلا عن مؤنة السنة ، إجماعا محققا ،
ومحكيا عن صريح السرائر والمعتبر وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة
والمدارك ( 5 ) ، وفي الحدائق نفى الخلاف عنه ظاهرا ( 6 ) .
لما ذكر ، وللأصل ، والمستفيضة ، كصحيحة البزنطي وتوقيع الهمداني
المتقدمين في الغنائم ( 7 ) ، وروايات النيشابوري ( 8 ) والأشعري ( 9 ) وابن
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الصياغة .
( 2 ) المدارك 5 : 392 .
( 3 ) البيان : 344 ، الدروس 1 : 260 .
( 4 ) انظر الروضة 2 : 71 .
( 5 ) السرائر 1 : 489 ، المعتبر 2 : 627 ، المنتهى 1 : 550 ، التذكرة 1 : 253 ،
الذخيرة : 483 ، المدارك 5 : 385 .
( 6 ) الحدائق 12 : 347 .
( 7 ) راجع ص : 56 .
( 8 ) التهذيب 4 : 16 / 39 ، الإستبصار 2 : 17 / 48 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما
يجب فيه الخمس ب 8 ح 2 .
( 9 ) المتقدمة في ص : 62 .