إليه في المنتهى والتلخيص والنافع والدروس ( 1 ) ، وهو مختار عامة
المتأخرين ( 2 ) ، لظاهر الاجماع في الأولين .
مضافا في الأول إلى صحيحة البزنطي : عما يجب فيه الخمس من
الكنز ، فقال : ( ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس ) ( 3 ) .
وفي الثاني إلى رواية محمد بن علي : عما يخرج من البحر من اللؤلؤ
والياقوت والزبرجد ، وعن معادن الذهب والفضة ، ما فيه ؟ قال : ( إذا بلغ
ثمنه دينارا ففيه الخمس ) ( 4 ) .
ولهذه الرواية في الثالث مضافا إلى صحيحة البزنطي : عما أخرج من
المعدن من قليل أو كثير ، هل فيه شئ ؟ قال : ( ليس فيه شئ حتى يبلغ ما
يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا ) ( 5 ) .
خلافا في الثالث للخلاف والاقتصاد والجمل والسرائر ( 6 ) وظاهر الإسكافي
والعماني والمفيد والسيدين والقاضي والديلمي ، فلم يعتبروا فيه نصابا ( 7 ) ،
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 549 ، النافع : 63 ، الدروس 1 : 260 .
( 2 ) كفخر المحققين في الإيضاح 1 : 217 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 295 ،
والسبزواري في الذخيرة : 478 .
( 3 ) الفقيه 2 : 21 / 75 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2 .
( 4 ) الكافي 1 : 547 ، الحجة ب 20 ح 21 ، وفي الفقيه 2 : 21 / 72 ، والتهذيب 4 :
124 / 356 ، والوسائل 9 : 493 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 5 بتفاوت
يسير ، المقنعة : 283 .
( 5 ) التهذيب 4 : 138 / 391 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 4
ح 1 .
( 6 ) الخلاف 2 : 119 ، الإقتصاد : 283 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 ،
السرائر 1 : 489 .
( 7 ) حكاه عن الإسكافي والعماني في المختلف : 203 ، المفيد في المقنعة : 276 ،
حكاه عن السيد المرتضى في المختلف : 203 ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع
الفقهية ) : 569 ، القاضي في المهذب 1 : 178 - 179 ، الديلمي في المراسم :
139 .