ونسبه في الروضة إلى ظاهر الأكثر ( 1 ) ، وفي الخلاف والسرائر الاجماع
عليه ( 2 ) ، استنادا إلى ذلك الاجماع ، والعمومات ( 3 ) .
والأول ممنوع ، والثاني بوجود المخصص مدفوع .
ثم النصاب في الأول : عشرون دينارا عند علمائنا ، كما عن التذكرة
والمنتهى ( 4 ) ، بل بالاجماع ، كما عن الخلاف والغنية ( 5 ) ، لصحيحة البزنطي
المذكورة أولا .
وتكفي مائتا درهم على الأصح ، إذ فيها تجب الزكاة أيضا .
وكذا في الثالث ، وفاقا لغير الحلبي من المعتبرين للنصاب ( 6 ) ،
لصحيحة البزنطي الثانية . ولا تنافيها رواية محمد بن علي ، لعدم صراحتها
في الوجوب .
والصحيحة وإن كانت كذلك أيضا إلا أن نفيها للوجوب قطعي ، مع
أنه على فرض التنافي يكون العمل على الصحيحة ، لضعف الرواية
بالشذوذ ، ومخالفة الشهرتين العظيمتين .
خلافا للحلبي ، فجعله دينارا ، للرواية . وجوابها قد ظهر .
وفي الثاني : دينار على الأشهر الأقوى ، بل عليه الاجماع في السرائر
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 71 .
( 2 ) الخلاف 2 : 119 ، السرائر 1 : 489 .
( 3 ) الوسائل 9 : 491 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 .
( 4 ) التذكرة 1 : 253 ، المنتهى 1 : 549 .
( 5 ) الخلاف 2 : 121 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 .
( 6 ) كما في النافع : 63 ، والمفاتيح 1 : 223 .