الطاعة : تشييع الأخ ونحوه .
و : لو كان لمكان الحاجة طريق أقرب من الآخر ، قالوا : يجب سلوك
الأقرب ، وكذا يسلك مسلك الاقتصار على قدر الضرورة ، لأن الضرورة
تقدر بقدرها ، ولعدم كون الزائد حاجة وضرورة ( 1 ) .
وهو حسن ، إلا أنه لا يلزم ذلك إلا مع إيجابه الخروج عن الاشتغال
بالحاجة عرفا ، فلا يجب سلوك الطريق الذي أقرب بذراع وذراعين
ونحوهما مما لا يخرج به عما ذكر عرفا .
ز : الخارج - حيث يجوز - لا يجوز له الجلوس تحت الظل
بلا ضرورة فيه إجماعا ، له ، ولصحيحة داود المستفسر فيها عما أفرض على
نفسي ( 2 ) .
وأما الجلوس المطلق فلا دليل على حرمته ، والروايتان ( 3 ) المتضمنتان
له قاصرتان عن إفادة الحرمة ، ولذا خص جماعة المحرم بالمقيد ، منهم :
الشيخ في المبسوط والمفيد والديلمي والمعتبر ( 4 ) ، ونقل عن أكثر
المتأخرين ( 5 ) .
وتختص الحرمة بالجلوس ، فلا يحرم المشي تحت الظلال ، وفاقا
هامش
( 1 ) المنتهى 2 : 634 ، المسالك 1 : 84 .
( 2 ) تقدمت في ص 525 .
( 3 ) الكافي 4 : 176 / 2 و 178 / 3 ، الفقيه 2 : 120 / 521 و 122 / 529 ، التهذيب
4 : 288 / 871 و 290 / 884 ، الوسائل 10 : 549 كتاب الاعتكاف ب 7 ح 1 ، 2 .
( 4 ) المبسوط 1 : 293 ، والمفيد في المقنعة : 363 ، والديلمي في المراسم : 99 ،
المعتبر 2 : 735 .
( 5 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2 : 152 ، والسبزواري في الذخيرة : 541 ،
وصاحب الحدائق 13 : 472 .