الأول ، لعدم معلومية صدق المسجد عليه . ويمكن القول بالجواز ، لعدم
صدق الخروج عن المسجد .
ج : هل يبطل بالخروج مكرها ، أم لا ؟
ظاهر الشرائع والقواعد والارشاد : نعم مطلقا ( 1 ) .
وظاهر المبسوط والمعتبر : لا ، كذلك ( 2 ) .
وعن المختلف والتحرير والتذكرة والشهيد الثاني : التفصيل بطول
الزمان وعدمه ( 3 ) ، لعدم صدق الخروج المنهي عنه ، وعدم الاجماع ، وعدم
منافاة الكون في الخارج يسيرا لماهية الاعتكاف .
والأخير محل نظر ، لجواز صحة السلب مع مطلق الكون في الخارج .
إلا أنه يمكن أن يقال : إن ذلك وإن كان منافيا لغة ، إلا أنه لا ينافيها
شرعا ، لتصريح الأخبار بعدم المنافاة لحاجة لا بد منها ( 4 ) ، وأي حاجة أشد
من دفع ضرر المكره ؟ ! وهو وإن اختص بما إذا كان الاكراه بالتخويف
ونحوه ، إلا أنه يتعدى إلى المكره بالاضطرار ورفع الاختيار بالأولوية أو
الاجماع المركب .
د : هل الخروج سهوا ونسيانا مبطل ، أم لا ؟
أطلق ( 5 ) الشيخ والفاضلان والشهيد الأول ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 217 ، القواعد 1 : 70 ، الإرشاد 1 : 306 .
( 2 ) المبسوط 1 : 294 ، المعتبر 2 : 736 .
( 3 ) المختلف : 254 ، التحرير 1 : 87 ، التذكرة 1 : 290 ، والشهيد الثاني في
المسالك 1 : 84 .
( 4 ) الوسائل 10 : 549 كتاب الاعتكاف ب 7 .
( 5 ) يعني : جوزوا .
( 6 ) الشيخ في المبسوط 1 : 294 ، والمحقق في المعتبر 2 : 736 ، والعلامة في
التذكرة 1 : 292 ، والشهيد في اللمعة ( الروضة 2 ) : 151 .