للشيخين في المقنعة والمبسوط والديلمي وابن زهرة والمختلف والروضة
والحدائق وغيرها ( 1 ) ، للأصل .
خلافا لجماعة ، منهم : الشيخ في أكثر كتبه والسيد والحلبي والحلي
والشرائع والنافع والفاضل في بعض كتبه ( 2 ) ، ولا مستند لهم إلا حكاية
الاجماع عن الانتصار ، وهي غير صالحة للاستناد .
ح : لا يجوز للخارج - حيث يجوز - في غير مكة الصلاة في غير
مسجد اعتكافه ، بلا خلاف فيه كما قيل ( 3 ) ، لصحيحتي منصور ( 4 )
وابن سنان ( 5 ) ، إلا مع الضرورة ، كضيق الوقت ، فمعه يصليها حيث أمكن ،
وإلا صلاة الجمعة مع وجوبها إذا صليت في غير مسجده ، كما صرح به في
بعض الأخبار المتقدمة ( 6 ) .
وأما في مكة فيصلي إذا خرج لضرروة حيث شاء بلا خلاف ، كما
نص به في الصحيحين .
هامش
( 1 ) المقنعة : 363 ، المبسوط 1 : 293 ، الديلمي في المراسم : 99 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) 573 ، المختلف : 255 ، الروضة 2 : 152 ، الحدائق
13 : 472 ، وانظر الذخيرة : 541 والرياض 1 : 334 .
( 2 ) الشيخ في النهاية : 172 والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 222 والاقتصاد :
296 ، والسيد في الإنتصار : 74 ، والحلبي في الكافي في الفقه : 187 قال : ولا
يجلس تحت السقف مختارا ، والحلي في السرائر 1 : 425 ، الشرائع 1 : 217 ،
المختصر النافع : 73 ، والفاضل في القواعد 1 : 71 والارشاد 1 : 306 .
( 3 ) كما في الرياض 1 : 334 .
( 4 ) الكافي 4 : 177 / 5 ، الفقيه 2 : 121 / 523 ، التهذيب 4 : 293 / 892 ،
الإستبصار 2 : 128 / 417 ، الوسائل 10 : 551 كتاب الاعتكاف ب 8 ح 3 .
( 5 ) الكافي 4 : 177 / 4 ، الفقيه 2 : 121 / 522 ، التهذيب 4 : 292 / 890 ،
الإستبصار 2 : 127 / 415 ، الوسائل 10 : 551 كتاب الاعتكاف ب 8 ح 1 .
( 6 ) في ص 548 و 549 .