إذا شرط ، وعن الأخير : الاجماع عليه .
وثالثها : الوجوب بمضي يومين ، فلا يجب قبله ، ويجب الثالث بعد
اليومين ، حكي عن الإسكافي ونهاية الشيخ والقاضي والشرائع ( 1 ) ، ونسب
إلى أكثر القدماء والمتأخرين ( 2 ) ، واستفاضت حكاية الشهرة عليه ( 3 ) .
دليل الأول : الأصل ، وبعض الأمور الاعتبارية .
وحجة الثاني : النهي عن إبطال العمل ، وإطلاق صحيحة أبي ولا د
المتقدمة ( 4 ) ، وسائر ما أوجب الكفارة على المجامع في الاعتكاف
بإطلاقه ( 5 ) ، وإطلاق روايات البجلي وأبي بصير ( 6 ) الموجبة لقضاء ما بقي
على الحائض والمريض .
ودليل الثالث : صحيحة الحذاء المتقدمة ( 7 ) ، وصحيحة محمد : ( إذا
اعتكف يوما ولم يكن اشترط فله أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام
يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف ، وإن أقام
يومين ولم يكن اشترط فليس له أن يخرج ويفسخ الاعتكاف حتى تمضي
هامش
( 1 ) حكاه عن الإسكافي في المختلف : 251 ، النهاية : 171 ، القاضي في شرح جمل
العلم : 202 ، الشرائع 1 : 218 .
( 2 ) كما في الرياض 1 : 334 .
( 3 ) كما في التنقيح 1 : 404 ، الروضة 2 : 154 .
( 4 ) 344 في ص : 524 .
( 5 ) الوسائل 10 : 546 كتاب الاعتكاف ب 6 .
( 6 ) يعني روايتي البجلي ورواية أبي بصير ، والأوليان في الكافي 4 : 179 / 1 ،
والفقيه 2 : 122 / 530 ، والتهذيب 4 : 294 / 893 ، 894 ، والثالثة في الكافي
4 : 179 / 2 ، الفقيه 2 : 123 / 536 ، والجميع في الوسائل 10 : 554 كتاب
الاعتكاف ب 11 ح 1 - 3 .
( 7 ) في ص : 549 .