بحجة ، فالفتوى على ما عليه جل الطائفة .
الثالث : صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان أو النذر
كما مر ، وأما
بنية آخر شعبان فهو مستحب بلا خلاف يوجد ، بل عليه الاجماع في كلام
جماعة ( 1 ) ، وتدل عليه النصوص الواردة فيمن صامه ثم ظهر كونه من
رمضان أنه وفق له ( 2 ) ، والمتضمنة لقوله عليه السلام : ( لأن أصوم يوما من شعبان
أحب إلي من أن أفطر يوما من شهر رمضان ) ( 3 ) .
الرابع : صوم الصمت
، ولا خلاف في حرمته ، بل عليها الاجماع في
المنتهى والتذكرة والحدائق ( 4 ) ، وغيرها ( 5 ) .
لقوله عليه السلام في رواية الزهري : ( وصوم الصمت حرام ) ( 6 ) .
وفي صحيحة زرارة : ( ولا صمت يوما إلى الليل ) ( 7 ) . وفي وصية النبي
المروية في الفقيه : ( لا صمت يوما إلى الليل ) إلى أن قال : ( وصوم الصمت
حرام ) ( 8 ) .
هامش
( 1 ) انظر الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 ، والرياض 1 : 328 .
( 2 ) انظر الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 .
( 3 ) الكافي 4 : 81 / 1 ، التهذيب 4 : 181 / 505 ، الإستبصار 2 : 78 / 237 ،
الوسائل 10 : 20 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 5 ح 1 .
( 4 ) المنتهى 2 : 617 ، التذكرة 1 : 280 ، الحدائق 13 : 390 .
( 5 ) كالغنية ( الجوامع الفقهية ) : 573 ، والمفاتيح 1 : 287 والذخيرة : 522 .
( 6 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل
10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5 ح 2 .
( 7 ) الفقيه 4 : 112 / 478 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5
ح 1 .
( 8 ) الفقيه 4 : 265 / 724 ، الوسائل 10 : 523 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 5
ح 3 .