المطلب الثالث
في الصوم المحظور
وله أقسام :
الأول : صوم العيدين بإجماع علماء الإسلام كافة ، بل الضرورة
الدينية كما قيل ( 1 ) ، وهو الدليل مع النصوص المستفيضة ( 2 ) .
الثاني : صوم أيام التشريق
، وهي الثلاثة بعد العيد ، بالاجماع في
الجملة ، والأخبار الغير العديدة :
كرواية الزهري : ( وأما الصوم المحرم : فصوم يوم الفطر ، ويوم
الأضحى ، وثلاثة أيام من التشريق ، وصوم يوم الشك ) الحديث ( 3 ) .
ورواية الأعشى : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم ستة أيام :
العيدين ، وأيام التشريق ، واليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان ) ( 4 ) .
ورواية عبد الكريم بن عمرو ، وفيها : ( لا تصم في السفر ولا
العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه ) ( 5 ) ، إلى غير
ذلك .
ولكنه مخصوص بمن كان بمنى ، فلا يحرم في سائر الأمصار إجماعا
هامش
( 1 ) في الرياض 1 : 328 .
( 2 ) الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، الوسائل 10 : 513 أبواب الصوم
المحرم والمكروه ب 1 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 4 : 183 / 509 ، الإستبصار 2 : 79 / 241 ، الوسائل 10 : 515 أبواب
الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 7 .
( 5 ) المقنع : 59 ، الوسائل 10 : 515 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 1 ح 8 .