منصور ( 1 ) .
وإنما الخلاف في تفسيره ، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع
والارشاد والمختلف ( 2 ) ، بل الأكثر - كما صرح به جماعة ( 3 ) - : أن يؤخر
عشائه إلى سحوره .
وتدل على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري :
الأولى : ( الوصال في الصيام أن يجعل عشائه سحوره ) ( 4 ) .
والثانية : ( المواصل يصوم يوما وليلة ، ويفطر السحر ) ( 5 ) .
وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط : أنه صوم
يومين بليلة ( 6 ) .
وتدل عليه رواية محمد بن سليمان : ( وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم :
لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متوالين من غير
إفطار ) ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 443 / 5 ، الفقيه 3 : 227 / 1070 ، الأمالي : 309 / 4 ، الوسائل
10 : 520 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 2 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 366 ، الطوسي في المبسوط 1 : 283 ، الصدوق في الفقيه
2 : 112 ، الشرائع 1 : 209 ، النافع : 71 ، الإرشاد 1 : 301 ، المختلف : 237 .
( 3 ) انظر المسالك 1 : 81 ، والمدارك 6 : 283 ، والحدائق 13 : 392 ، والرياض 1 :
328 .
( 4 ) الكافي 4 : 95 / 2 ، التهذيب 4 : 298 / 898 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم
المحرم والمكروه ب 4 ح 7 .
( 5 ) الكافي 4 : 96 / 3 ، الوسائل 10 : 521 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4
ح 9 .
( 6 ) الإقتصاد : 293 ، السرائر 1 : 420 ، المعتبر 2 : 714 ، المبسوط 4 : 153 .
( 7 ) الكافي 4 : 92 / 5 ، التهذيب 4 : 307 / 927 ، الإستبصار 2 : 138 / 452 ،
الوسائل 10 : 522 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 4 ح 10 .